الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للمركز مجلس إدارة يُشكّل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب وزير التعليم للتعليم العام. ب- نائب وزير الثقافة. ج- نائب وزير الرياضة. د- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط. هـ- نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان. و- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. ز- محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. ح- أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات. ط- ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي. ي- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز. 2- يُعيّن الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و(ط) و(ي) من الفقرة (1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للمركز مجلس إدارة يُشكّل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب وزير التعليم للتعليم العام. ب- نائب وزير الثقافة. ج- نائب وزير الرياضة. د- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط. هـ- نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان. و- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. ز- محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. ح- أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات. ط- ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي. ي- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز. 2- يُعيّن الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح) و(ط) و(ي) من الفقرة (1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمركز-الوطني-للمناهج/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية