الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- لا يُعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. 4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. 5- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها، ولا تُعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتحُز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر. 7- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. 8- يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 9- يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، وما يكلّفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمركز-الوطني-للتفتيش-والرقابه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.