الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة
المادة ٧
البند 7
1- يكون للأكاديمية مدير يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
أ- الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
د- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
هـ- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية.
و- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
ز- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
ح- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
ط- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الأكاديمية.
ي- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية.
2- لمدير الأكاديمية تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحيته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 316 بتاريخ 1443-06-08
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للاكاديميه-العالميه-للسياحه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.