الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة

المادة ٥

البند 5

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام الترتيبات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية. 3- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. 4- إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع السياحي، وتأهيل المدربين فيها، وإقرار متطلبات منح الشهادات المهنية. 5- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية. 6- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 7- تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك. 8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 9- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الإجراءات النظامية. 10- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة. 11- تعيين أمين سر المجلس. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر). وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى مدير الأكاديمية

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 316 بتاريخ 1443-06-08

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للاكاديميه-العالميه-للسياحه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية