الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية

المادة ٧

البند 7

يكون للأكاديمية رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتسيير أعمالها اليومية، وترتكز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس. ويمارس رئيس الأكاديمية الاختصاصات الآتية:1- اقتراح السياسات العامة للأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.2- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ولوائحها الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.3- الإشراف على سير عمل الأكاديمية، والعاملين فيها، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الأكاديمية.4- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة، ولوائح الأكاديمية.5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.6- اقتراح الأعمال والخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.7- اقتراح أوجه استثمار أموال الأكاديمية، والسياسات المنظمة لذلك، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.8- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.9- الإشراف على إعداد تقارير دورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي منحه إياها المجلس.11- تعيين منسوبي الأكاديمية، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.12- التعاقد مع خبراء ومختصين ومستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل الأكاديمية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.13- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.14- متابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بأعمال الأكاديمية.15- إعداد مؤشرات لقياس أداء الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.16- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس. ولرئيس الأكاديمية تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 10 بتاريخ 1444-01-04

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لاكاديميه-مهد-الرياضيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية