الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية

المادة ٥

البند 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله -في حدود أحكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:1- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.2- الموافقة على مشروعات تعديلات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية-بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية- ورفعها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.3- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للأكاديمية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.6- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.7- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.8- إقرار المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الأكاديمية.9- إقرار أوجه استثمار أموال الأكاديمية، والسياسات المنظمة لذلك.10- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها رئيس الأكاديمية عن سير عمل الأكاديمية، وإبداء الرأي حيالها.11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.13- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يكِل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو رئيس الأكاديمية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله -في حدود أحكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:1- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.2- الموافقة على مشروعات تعديلات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية-بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية- ورفعها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.3- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للأكاديمية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.6- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.7- الموافقة على الانضمام أو الاشتراك في المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.8- إقرار المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الأكاديمية.9- إقرار أوجه استثمار أموال الأكاديمية، والسياسات المنظمة لذلك.10- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها رئيس الأكاديمية عن سير عمل الأكاديمية، وإبداء الرأي حيالها.11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.12- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.13- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يكِل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو رئيس الأكاديمية

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لاكاديميه-مهد-الرياضيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية