الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة ٨
المادة 8
تطبيق الآلية والرقابة على الامتثال
1- تقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة وآليتها التفصيلية ولها في سبيل ذلك صلاحية الرقابة على امتثال الناقلين لأحكام اللائحة وآليتها التفصيلية وطلب السجلات الخاصة بالشكاوى والاطلاع على كيفية التعامل معها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.
2- تصدر بقرار من الرئيس التعليمات والقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الآلية التفصيلية.
3- في حال عدم قبول المشتكي للنتيجة التي توصل إليها الناقل في معالجة شكواه أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، للمشتكي الاعتراض أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة خلال 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالرد النهائي للناقل أو من التاريخ الذي كان يجب فيه على الناقل تقديم رده النهائي.
4- للمشتكي اللجوء للمحكمة المختصة لمطالبة الناقل أو ممثله القانوني بالتعويض المناسب عن أي أضرار يمكن أن تكون قد لحقت به جراء مخالفة الناقل لشروط النقل الواردة في اللوائح التنظيمية أو أحكام هذه الآلية.
5- على الناقل إعداد السياسات المتعلقة بتقديم الخدمة بناء على هذه الآلية وتقديمها إلى الهيئة للحصول على الموافقة.
الاستناد الرسمي: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المادة (8)
ELI: eli/sa/الاليه-التفصيليه-للائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.