الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة ٧٣

المادة 73

التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة (تطبق على الرحلات المجدولة) ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة أو ميناء مخدومين بموظفين، يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة قبل (48) ساعة على الأقل، ويجب عليهم في سبيل ذلك الامتثال لتعليمات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

الاستناد الرسمي: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المادة (73)

ELI: eli/sa/الاليه-التفصيليه-للائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام/art/73

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.