الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة ٦٠
المادة 60
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة
1- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى، الدخول إلى الوسيلة من خلال المداخل المجهزة لخدمتهم.
2- يتعيّن على الناقل التأكد من وضع كراسيهم المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الوسيلة.
3- في حال كانت وسيلة النقل ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً لأي خطر على سلامته ولضمان راحة الركاب الآخرين.
4- لا يُسمح للركاب باستخدام سلالم متحركة أثناء الجلوس على كرسي متحرك، إلا إذا تمت مساعدتهم من شخص آخر أو من قبل الناقل أو مشغلي المحطات لضمان سلامتهم. في حال توفر مصاعد في المحطات، يجب على الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة استخدامها وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.
الاستناد الرسمي: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المادة (60)
ELI: eli/sa/الاليه-التفصيليه-للائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام/art/60
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.