الأنظمة القانونية/الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة ١٧

المادة 17

الحالة قيد التحقق من المصدر

مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات 1- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي: أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل 24 ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة. ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل 60 دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و 30 دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول. 2- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الراكب من الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بجلوسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة، من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية للمشغّل أو في المحطة أو من خلال التطبيقات الذكية، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير المساعدة المطلوبة. 3- على الناقل أو مدير البنية التحتية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة. 4- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن الحافلة أو النزول منها. 5- عند الحاجة، يتم توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج مرفق النقل لا تبعد أكثر من 800 متر عن مكان انطلاق الحافلة؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة. 6- يجب على الناقل إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، وذلك بوسائل مختلفة من خلال عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille). كما يجب على الناقل النشر الفوري لأي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات. 7- على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل آمن وسهل للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (50%) من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى عند توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة. 8- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال 24 ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب. 9- يكون رفض الناقل مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم الحافلة أو البنية التحتية لا تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة. 10- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالحافلات والمحطات أو المرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، ويتم النشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالناقل والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة. 11- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة في الحافلات والمحطات المعينة، وفقاً للملحق (1- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة عن الحركة). ويلتزم الناقلون ومشغلو المحطات بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك. 12- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (3 - التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة). 13- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، التأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون الحافلات والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات 1- يجب على الناقل تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات؛ شريطة القيام بالآتي: أ- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة مسبقاً قبل 24 ساعة من الوقت المعلن عنه للرحلة. ب- أن يعرّف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفاً للاستفادة من الخدمة قبل 60 دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، و 30 دقيقة قبل الوقت الذي يُطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة وللناقل في كل الأحوال تقليل المدة اللازمة للتعريف عند الوصول. 2- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الراكب من الإعلان عن حاجته للمساعدة وأي احتياجات أخرى تتعلق بجلوسه، عند قيامه بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة، من خلال نظام الحجز لدى الناقل، سواءً تم ذلك عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية للمشغّل أو في المحطة أو من خلال التطبيقات الذكية، ويجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة لتواجد الموظفين المدربين لتوفير المساعدة المطلوبة. 3- على الناقل أو مدير البنية التحتية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تلقي الإشعارات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛ بالحاجة إلى المساعدة. 4- على الرغم مما ورد آنفاً، إذا لم يتم تقديم إشعار مسبق بالحاجة إلى المساعدة، فيجب بذل كل جهد وعناية ممكنة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من الصعود على متن الحافلة أو النزول منها. 5- عند الحاجة، يتم توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج مرفق النقل لا تبعد أكثر من 800 متر عن مكان انطلاق الحافلة؛ حيث يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإعلان عن وصولهم إليها وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة. 6- يجب على الناقل إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، وذلك بوسائل مختلفة من خلال عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الراكب بما في ذلك الطباعة كبيرة الحجم أو اللغة البسيطة أو طريقة برايل (Braille). كما يجب على الناقل النشر الفوري لأي تعديلات على الشروط الإضافية إلى الخدمات. 7- على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل آمن وسهل للأشخاص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، إلا أنه في حال تم رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط لذلك، عندها يكون له ولمرافقه (إن وجد) الخيار بين استرداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي يعادل (50%) من قيمة التذكرة والعودة مجاناً إلى نقطة المغادرة الأولى عند توفر أول رحلة، أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة من خلال استخدام بدائل أخرى من وسائل النقل للوصول إلى المكان المقصود دون أي كلفة إضافية على نفس درجة الحجز أو درجة أعلى في حال عدم وجود مقعد على نفس الدرجة، مع الحق باسترجاع قيمة التذكرة. 8- يجب على الناقل توجيه إشعار كتابي بسبب رفضه توفير الخدمة للشخص المعني خلال 24 ساعة من طلب الخدمة وتوثيق ذلك في سجلاته لاطلاع الهيئة عليها عند الطلب. 9- يكون رفض الناقل مبرراً فقط إذا كان في تقديم المساعدة للشخص من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة مخالفة لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم الحافلة أو البنية التحتية لا تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة. 10- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالحافلات والمحطات أو المرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، ويتم النشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالناقل والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة. 11- يجب على الناقلين ومشغلي المحطات توفير المساعدة مجاناً للركاب ذوي الإعاقة في الحافلات والمحطات المعينة، وفقاً للملحق (1- المساعدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة عن الحركة). ويلتزم الناقلون ومشغلو المحطات بتوفير معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك. 12- يجب أن يحرص الناقل على تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي، كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (3 - التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة). 13- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية، التأكد من توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن تكون الحافلات والمحطات والمنصات المخصصة لها والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة ويسر، والسعي على وجه الخصوص لإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية عند طلب مواد أو معدات جديدة أو عند القيام بتشييد أي محطات أو مرافق أو أبنية أو تنفيذ أعمال التجديد الكبرى لها.

الاستناد الرسمي: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الاليه-التفصيليه-للائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية