الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
طلب التمديد 1- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى الوزارة قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا تُحتسب من نهاية المدة النظامية. 2- يُقدّم طلب تمديد المدة النظامية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة. 3- يشترط لقبول طلب تمديد المدة النظامية أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتي المفعول. 4- لا يُقبل طلب تمديد المدة النظامية بعد انتهائها.
الاستناد الرسمي: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الاجراءات-التنفيذيه-لتطبيق-ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-في-المملكه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.