الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات 1- الوزارة: وزارة الداخلية. 2- الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 3- مالك المركبة: المواطن، أو المقيم. 4- المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية. 5- المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقًا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440 هـ. 6- المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- النظام: نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. 8- الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية. 9- المدة النظامية: تسعون (90) يومًا -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي. 10- الإجراءات: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.
الاستناد الرسمي: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الاجراءات-التنفيذيه-لتطبيق-ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-في-المملكه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.