الأنظمة القانونية/استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي

المادة ٣

البند 3

تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة. رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رميح بن محمد الرميح جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي، المادة (3)

ELI: eli/sa/استثناء-الجهات-التعليميه-الاهليه-من-تطبيق-اشتراط-الحد-الادني-لعدد-الحافلات-في-نشاط-النقل-التعليمي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية