إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
المادة ٨
البند 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إلغاء الترخيص: 1- للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية: أ- الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع. ب- تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة. ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). د- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية –إن وجدت– في الحالات التالية: أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع. ب- تصفية الشركة، سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي. ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية. د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ج) من هذا البند، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح. هـ- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.