الأنظمة القانونية/إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

المادة ١٩

البند 19

الحالة قيد التحقق من المصدر

المخالفات والعقوبات: 1- تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الإجراءات والشروط، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الإجراءات والشروط. 2- يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري"، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة. 3- تُبلّغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية. العشرون: يتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة (الخامسة) من نظام النقل العام على الطرق، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام. الحادي والعشرون: تُنشر هذه الإجراءات والشروط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المخالفات والعقوبات م وصف المخالفة قيمة المخالفة 1 ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال 2 ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ 5000 خمسة آلاف ريال 3 ممارسة النشاط بترخيص ملغى 5000 خمسة آلاف ريال 4 ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص 4000 أربعة آلاف ريال 5 عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال 6 عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال 7 عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها 5000 خمسة آلاف ريال 8 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 5000 خمسة آلاف ريال 9 تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 1000 ألف ريال 10 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 5000 خمسة آلاف ريال 11 تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 1000 ألف ريال 12 تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ بطاقة سائق ملغية 3000 ثلاثة آلاف ريال 13 تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية 1000 ألف ريال 14 استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد 5000 خمسة آلاف ريال 15 تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل 5000 خمسة آلاف ريال 16 تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية 3000 ثلاثة آلاف ريال 17 عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي 1000 ألف ريال 18 عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني 5000 خمسة آلاف ريال 19 عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط 2000 ألفا ريال 20 عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية 5000 خمسة آلاف ريال 21 عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة 2000 ألفا ريال 22 عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء 3000 ثلاثة آلاف ريال
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المخالفات والعقوبات: 1- تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الإجراءات والشروط، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الإجراءات والشروط. 2- يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري"، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة. 3- تُبلّغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية. العشرون: يتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة (الخامسة) من نظام النقل العام على الطرق، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام. الحادي والعشرون: تُنشر هذه الإجراءات والشروط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المخالفات والعقوبات م وصف المخالفة قيمة المخالفة 1 ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال 2 ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ 5000 خمسة آلاف ريال 3 ممارسة النشاط بترخيص ملغى 5000 خمسة آلاف ريال 4 ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص 4000 أربعة آلاف ريال 5 عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال 6 عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال 7 عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها 5000 خمسة آلاف ريال 8 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 5000 خمسة آلاف ريال 9 تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 1000 ألف ريال 10 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 5000 خمسة آلاف ريال 11 تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 1000 ألف ريال 12 تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ بطاقة سائق ملغية 3000 ثلاثة آلاف ريال 13 تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية 1000 ألف ريال 14 استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد 5000 خمسة آلاف ريال 15 تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل 5000 خمسة آلاف ريال 16 تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية 3000 ثلاثة آلاف ريال 17 عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي 1000 ألف ريال 18 عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني 5000 خمسة آلاف ريال 19 عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط 2000 ألفا ريال 20 عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية 5000 خمسة آلاف ريال 21 عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة 2000 ألفا ريال 22 عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء 3000 ثلاثة آلاف ريال

الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية