الأنظمة القانونية/إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

المادة ١٠

البند 10

بطاقة التشغيل: 1- يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية: أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول. ب- أن يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد. ج- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة. د- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول. هـ- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول. و- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول. ز- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). ح- سداد المقابل المالي (إن وجد). 2- تصدر بطاقة التشغيل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.

الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (10)

ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية